يواصل "اليوم السابع" تقديم خدماته فتوى اليوم، حيث ورد سؤال لدار الإفتاء نصه.. كيف يصلي مَن فاته ركعتان مع الإمام في صلاة العشاء؟ هل يقضي الأولى والثانية، أو يتم الثالثة والرابعة؟، وجاء رد الدار كالآتى:
اختلف الفقهاء في كيفية صلاة المسبوق على ثلاثة أقوال:
فقد ذهب الشافعية إلى أن ما أدركه المسبوق مع الإمام فهو أول صلاته، وما يفعله بعد سلام إمامه فهو آخرها؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «فَمَا أَدرَكتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا» رواه البخاري، وإتمام الشيء لا يكون إلا بعد أوَّله، وعلى ذلك إذا أدرك ركعة من المغرب مع الإمام تشهد في الثانية؛ يقول الإمام النووي [مذهبنا أن ما أدركه المسبوق فهو أول صلاته، وما يتداركه بعد سلام الإمام آخر صلاته، فيعيد فيه القنوت].
وذهب الحنفية والحنابلة إلى أن ما أدركه المسبوق مع الإمام فهو آخر صلاته قولًا وفعلًا؛ وذلك لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ، فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ، وَأْتُوهَا وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا» رواه الإمام أحمد.
وذهب المالكية ومحمد من الحنفية إلى أن المسبوق يقضي أول صلاته في حق القراءة وآخرها في حق التشهد؛ وذلك عملًا برواية: «وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا»، لكنه بانٍ على صلاته في حق الفعل؛ عملًا برواية: «وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا»، وذلك تطبيقًا لقاعدة الأصوليين: "إذا أمكن الجمع بين الدليلين جمع"، فحملوا رواية الإتمام على الأفعال، ورواية القضاء على الأقوال؛ جاء في "شرح مختصر خليل" [(ص) وقضى القول وبنى الفعل (ش) يعني أن المسبوق إذا أدرك بعض صلاة الإمام، وقام لإكمال ما بقي من صلاته بعد سلام الإمام، فإنه يكون قاضيًا في الأقوال بانيًا في الأفعال، والقضاء عبارة عن جعل ما فاته قبل الدخول مع الإمام أول صلاته وما أدركه آخر صلاته، والبناء عبارة عن جعل ما أدركه معه أول صلاته وما فاته آخر صلاته] اهـ.
وبناءً على ما سبق: فإنه يجوز للمسلم الإتمام كما ذهب الشافعية، أو القضاء كما ذهب الحنفية والحنابلة، أو الجمع بينهما كما ذهب إلى ذلك المالكية؛ فمن المقرر شرعًا "أنه لا ينكر المختلف فيه" والأمر على السعة؛ تيسيرًا على المسلمين في عبادتهم لله عز وجل.